الأربعاء 30 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتأمين الائتمان والضمان.. وتحمل 25% من مخاطر التمويل

الأربعاء 30/سبتمبر/2026 - 10:34 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، متضمنًا تحديثًا شاملًا للقواعد المنظمة لهذا النشاط، بهدف تطوير سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع التأمين.

ويستهدف القرار تعزيز مستويات الانضباط والاستقرار المالي، بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد المخاطر التي تتحملها شركات التأمين، ووضع ضوابط أكثر وضوحًا للتعامل مع مخاطر الائتمان والضمان.

ويسري القرار على شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان، مع استثناء الائتمان والضمان التجاري، سواء الائتمان الداخلي أو ائتمان الصادرات.

وتضمن القرار التزامات محددة بشأن نسبة التحمل الإجباري ومشاركة مانح الائتمان في المخاطر، حيث نص على ألا تقل نسبة ما يتحمله المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه لدى شركة التأمين وقت تحقق الخطر المؤمن منه.

وأكدت الضوابط عدم جواز التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يضمن بقاء نسبة التحمل الفعلية لدى المؤمن له أو مانح الائتمان وعدم إفراغها من مضمونها.

وأتاح القرار للهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية تحديد نسبة تحمل أعلى لبعض أنواع المخاطر أو المحافظ، وفقًا لمؤشرات الخطر ومعدلات الخسائر والتعثر ومستويات التركز وطبيعة المحفظة.

كما حظر القرار إبرام أي اتفاقات جانبية بين الشركة أو المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان، سواء في صورة اتفاق أو ملحق أو تعهد أو ترتيب، إذا كان من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعديل نطاق التغطية التأمينية، أو تخفيض نسبة التحمل أو إلغائها، أو تغيير شروط استحقاق التعويض.

وشملت الضوابط كذلك حظر أي ترتيبات تؤدي إلى إنشاء حقوق أو التزامات تخالف ما ورد في وثيقة التأمين أو ملاحقها المعتمدة من الهيئة.

وأكد القرار أنه لا يجوز الاعتداد بأي تعديل يطرأ على التغطية أو الحقوق أو الالتزامات إلا وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد الوثائق والمنتجات التأمينية.

ضوابط جديدة لسياسات الاكتتاب

وحدد القرار مجموعة من العناصر الأساسية التي يتعين على شركات التأمين تضمينها في سياستها المكتوبة للاكتتاب في تأمين الائتمان والضمان، على أن يتم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة الشركة.

وتشمل هذه العناصر وضع معايير واضحة لقبول ورفض المخاطر، وتحديد منهج تقييم الجدارة الائتمانية، ونسب التحمل والضمانات المطلوبة، إلى جانب وضع حدود قصوى للتعرض للمخاطر.

كما تتضمن السياسات تحديد حدود التركز بالنسبة للعميل الواحد والمجموعات المرتبطة، والجهة المانحة للائتمان، والقطاع الاقتصادي، ونوع التمويل.

وألزم القرار الشركات بوضع قواعد لمتابعة حالات التعثر وإجراءات الاسترداد والتحصيل، إلى جانب تحديد سياسة واضحة لإعادة التأمين بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تتحملها الشركة.

وتشمل الضوابط أيضًا وضع مؤشرات للإنذار المبكر، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها عند تجاوز تلك المؤشرات، بما يسمح بالتعامل مع المخاطر في مراحل مبكرة والحد من تداعياتها على محافظ التأمين.

ويأتي تحديث هذه الضوابط في إطار تنظيم آليات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر في تأمين الائتمان والضمان، مع تعزيز قدرة شركات التأمين على تقييم المخاطر ومتابعتها وفق قواعد أكثر انضباطًا تتناسب مع طبيعة المحافظ التأمينية ومستويات التعثر والخسائر.