رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

7 سنوات حاسمة.. مستقبل عقود الإيجار القديم أمام القضاء الدستوري

السبت 09/مايو/2026 - 11:59 م
ارشيفية
ارشيفية

لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمامات ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، سواء من الملاك أو المستأجرين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب خلال يوليو الماضي على تعديلات جديدة تنظم العلاقة بين الطرفين، تمهيدًا لبدء تطبيق القانون عقب التصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية.

وأثارت التعديلات الجديدة حالة واسعة من الجدل، لا سيما بعد النص على فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

وفي تطور جديد بالقضية، قررت هيئة المفوضين بـالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لإعداد التقرير القانوني الخاص بها تمهيدًا لعرضها على المحكمة.

وتستهدف الدعوى الطعن على النص الذي يقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما اعتبره الطاعنون محل شبهة عدم دستورية.

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الثانية من القانون، ليتم قيد الدعوى برقم 41 لسنة 47 دستورية.

وطالب الطاعن في دعواه بالحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما تضمنه من إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تنص المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تقوم هيئة المفوضين، بعد الانتهاء من تحضير الدعوى، بإيداع تقرير يتضمن المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها بشكل مسبب.

كما تنص المادة 41 من القانون ذاته على أن رئيس المحكمة يحدد، خلال أسبوع من إيداع التقرير، موعد الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى، مع إخطار جميع ذوي الشأن رسميًا بتاريخ الجلسة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.