البنك المركزى:فتح حسابات مصرفية لأى جهة إدارية دون الحصول على موافقة "المالية"
قال البنك المركزي المصري، إلى أنه إلحاقا لكتاب البنك المركزي بتاريخ 29 يناير 2015 بشأن ما تقضي به أحكام المادة (30 مكررا) من القانون رقم 139لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وما تضمنته من عدم جواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها، أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري، إلا بموافقة وزير المالية.
وأضاف “المركزي” ضرورة الالتزام بحظر فتح حسابات لأي جهة إدارية تخضع للقانون المشار إليه دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية، وذلك إزاء ما تلاحظ من استمرار قيام بعض البنوك بفتح حسابات لجهات إدارية تخضع للقانون المشار إليه دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.