الخميس 16 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. خفض الزيادة إلى 7%

الخميس 16/يوليو/2026 - 05:50 م
ارشيفية
ارشيفية

عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد من جديد، وسط استمرار الجدل بين الملاك والمستأجرين بشأن تطبيق تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث طرح حزب الغد مشروعًا جديدًا لتعديل بعض أحكام القانون بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق ما وصفه الحزب بالتوازن بين حقوق الطرفين.

وجاء المقترح خلال ندوة نظمها الحزب لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من القانونيين والبرلمانيين، حيث أكد أن الهدف الأساسي من التعديلات هو الوصول إلى صيغة تشريعية تراعي حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تحافظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

خفض الزيادة السنوية إلى 7%

وتضمن مشروع التعديل المقترح خفض نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية إلى 7% من القيمة القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.

وأوضح الحزب أن هذه النسبة تهدف إلى تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على العائد العادل للملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.

إعادة تحديد القيمة الإيجارية حسب عمر العقار

واقترح المشروع إعادة تنظيم طريقة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، بحيث يتم تحديد الزيادة بناءً على شرائح زمنية مختلفة، تتراوح بين 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944، وصولًا إلى 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

ويستهدف هذا النظام، وفقًا للمقترح، وضع آلية أكثر عدالة تراعي اختلاف قيمة العقارات وظروف إنشائها.

الإخلاء في حالتين فقط

ومن أبرز بنود المشروع قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، الأولى إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة 3 سنوات متتالية قبل سريان القانون أو لمدة عام كامل بعد سريانه دون مبرر مشروع تقبله المحكمة.

أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته، بشرط أن تكون خالية من الشاغلين.

كما اقترح المشروع تعديل المادة السابعة، بحيث يتم تنظيم الإخلاء عند انتهاء مدة العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة صلاحية تقدير التعويض في الحالات التي تستدعي ذلك.

تعديلات على امتداد عقد الإيجار

وتضمن المقترح تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار الامتداد لأفراد أسرته وفق الضوابط القانونية.

إلغاء 3 مواد من القانون الحالي

وشمل المشروع المقترح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي طرح المشروع في وقت يستمر فيه الحوار المجتمعي حول مستقبل الإيجار القديم، وسط مطالبات من الطرفين بالوصول إلى تشريع يضمن الحقوق ويحافظ على الاستقرار في السوق العقارية والعلاقات الإيجارية.