الإثنين 29 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

هل يُلغى بند الطرد بعد 7 سنوات؟.. تحرك جديد بشأن قانون الإيجار القديم

الإثنين 29/يونيو/2026 - 06:41 م
ارشيفية
ارشيفية

يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا يحظى باهتمام ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالنص الذي يقضي بانتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعداد التقرير القانوني، تمهيدًا لعرضها على المحكمة للفصل في مدى دستورية النص.

وتتعلق الدعوى بالطعن على ما ورد في المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به"، وهو النص الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين منذ صدور القانون.

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، قد رأت جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق المادة الثانية مع أحكام الدستور.

وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 47 دستورية، حيث طالب الطاعن بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية فيما تضمنته من إنهاء عقود الإيجار السكنية بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.

وتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد.

ووفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا، تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني يتضمن المسائل الدستورية والقانونية المثارة في الدعوى ورأيها المسبب بشأنها، قبل تحديد جلسة لنظر الطعن.

كما تنص المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يحدد رئيس المحكمة، خلال أسبوع من إيداع تقرير هيئة المفوضين، موعد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، على أن يتم إخطار جميع أطراف النزاع رسميًا بتاريخ انعقادها.