من لا يحصل على إجازة رأس السنة الهجرية؟.. القانون يحدد الفئات والاستثناءات
بعد قرار الحكومة باعتبار الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، يطرح كثير من الموظفين تساؤلات حول حقوقهم في الإجازات الرسمية، ومتى يمكن استدعاؤهم للعمل خلالها، وما هي التعويضات التي يكفلها القانون في هذه الحالات.
ويستعرض قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط والأحكام التي تنظم الإجازات بأنواعها المختلفة، وتحدد حقوق الموظف حال تشغيله في العطلات أو حرمانه من الحصول على إجازاته المستحقة.
وينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن جميع الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز للجهة الإدارية تشغيل الموظف خلال هذه الإجازات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف عن يوم العمل أو إجازة بديلة تعويضًا له عن فترة العمل أثناء العطلة الرسمية.
وفيما يتعلق بالإجازات العارضة، يحق للموظف الانقطاع عن العمل لسبب طارئ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
أما الإجازات الاعتيادية السنوية، فقد حددها القانون وفقًا لمدة الخدمة، حيث يستحق الموظف:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
- 21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فأكثر.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
كما منح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأجاز القانون للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الجهات الحكومية خارج البلاد.
وأكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورات قومية أو لمقتضيات العمل التي تفرضها المصلحة العامة.
وألزم القانون الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل رصيده من الإجازات السنوية، مع عدم جواز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما نص على سقوط حق الموظف في الإجازات غير المستخدمة إذا لم يتقدم بطلب للحصول عليها، وعدم أحقيته في المطالبة بمقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب رسمي للحصول على إجازته ورفضت جهة العمل منحه إياها، فإنه يستحق مقابلاً نقديًا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحقة عنها الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي خلال تلك الفترة.





