الجمعة 05 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

الإيجار القديم أمام الدستورية العليا.. جلسة حاسمة في 12 يوليو

الخميس 04/يونيو/2026 - 10:00 م
ارشيفية
ارشيفية

يمس قانون الإيجار القديم حياة ملايين المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، سواء من الملاك أو المستأجرين، في ظل تطورات قضائية جديدة تشهدها القضية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي هذا السياق، حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تتعلق بالقانون.

وتطالب الدعاوى بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، حيث طُعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7، استنادًا إلى مخالفتها لعدد من مواد الدستور، من بينها المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78.

وتنوعت الدعاوى الثلاث في نطاق الطعن، حيث حملت الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية طلبًا بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، بينما طعنت الدعوى رقم 38 لسنة 47 في المادة 7 فقط، في حين شملت الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية الطعن على المادتين 2 و7 من القانون ذاته.

وتنظم المواد المطعون عليها آليات إنهاء عقود الإيجار وزيادة القيم الإيجارية، حيث تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والعقود لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تحدد المادة (4) زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب طبيعة المنطقة، إلى جانب وضع حد أدنى للأجرة، مع تطبيق آلية سداد مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

فيما تقضي المادة (5) بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بمقدار خمسة أمثال القيمة الحالية، وتنص المادة (6) على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة.

أما المادة (7) فتتعلق بحالات إخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية أو في حالتين محددتين، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك الحق في استصدار أمر طرد في حال الامتناع عن الإخلاء، مع إتاحة الحق في رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ.