الثلاثاء 28 أبريل 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

كابوس الإيجار القديم يتجدد.. مطالب بإلغاء الإخلاء بعد 7 سنوات

الثلاثاء 28/أبريل/2026 - 06:45 م
ارشيفية
ارشيفية

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مختلف محافظات الجمهورية تطورات متسارعة تمس ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي، وما تبعه من جدل واسع ونقاشات قانونية ممتدة.

وفي هذا السياق، تتواصل التحركات القضائية مع نظر عدد من الدعاوى أمام القضاء المصري، من بينها مطالبات بإلغاء بعض المواد، وعلى رأسها ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، أو ما يُعرف إعلاميًا بـ«الطرد بعد انتهاء المدة».

ومن المنتظر أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في جلسة 10 مايو المقبل، ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تشمل المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.

وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء بالتراضي. وفي حال قبول الطعون، قد يترتب على ذلك إعادة النظر في آلية الإخلاء بعد انتهاء المدة.

وفي موازاة ذلك، يتزايد اهتمام المواطنين بملف «السكن البديل» للمستأجرين المتأثرين بالقانون، حيث أتاحت الدولة آليات للتقديم على وحدات بديلة عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، عبر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة.

ويشمل التقديم اختيار نوع الوحدة سواء سكنية أو غير سكنية، مع تحديد المستفيد وفق الحالة القانونية للعلاقة الإيجارية، سواء للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

كما يتطلب التقديم استيفاء عدد من المستندات الأساسية، أبرزها طلب رسمي وفق النموذج المعتمد، وصورة عقد الإيجار، وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية، إلى جانب إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد للأبناء، إضافة إلى المستندات الداعمة للحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة وإعلام الوراثة عند الحاجة.

كما يُشترط تقديم مستندات خاصة بذوي الهمم، تشمل بطاقة الخدمات الحكومية أو شهادة تأهيل أو تقرير طبي معتمد يوضح نوع الإعاقة، وذلك لضمان أولوية الاستحقاق وفقًا للضوابط المحددة.