ليه الضرايب حذرت أصحاب الشقق المؤجرة؟.. مهلة 30 يوم والعقوبة سجن وغرامة
يا ترى ليه مصلحة الضاريب المصرية حذرت أصحاب الشقق المؤجرة؟ وايه حكاية مهلة ال 30 يوم اللى منحتها للملاك ؟ وايه اللى هيحصل بعد نهاية المهلة دي؟ ولو عندك شقة مأجرها ايه اللى المفروض تعملوا عشان تتجنب مخالف القانون وتهرب من الغرامة؟
في الكام ساعة الأخيرة مصلحة الضرائب المصرية طالبت الممولين من الأشخاص الطبيعيين اللى بيمتلكوا وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل وبيأجروه سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش بضرورة إخطار المأمورية المختصة بمدة التعاقد وسعر الايجار.
المصلحة وفقا لبيان رسمي أكدت أن الإيرادات المحققة من التأجير بتخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها بيعرض أصحابها للمساءلة القانونية.. وقالت إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 بيُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش انه يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوم من تاريخ التأجير..
وأكدت المصلحة ان عدم فتح ملف ضريبي عن النشاط ده ، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية بيعتبر صورة من صور التهرب الضريبي وهيؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
المصلحة أكدت في بيانها انه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فعند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بيتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، وأكدت كمان أن سعر الضريبة تصاعدي وبيبدأ من 2.5% لغاية 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التنبيه ده بيأتى فى إطار الدور اللىب تحرص المصلحة ديئمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته و أداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.