تخفيض مدة ضمانات السماح المؤقت للضرائب و الجمارك على السلع المـستوردة إلى سنة ونصف بدلاﹰ من ثلاث سنوات
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بتخفيض مدة ضمانات السماح المؤقت للي غام و نصف بدلا من 3 سنوات.
و جاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالتالي : بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٧٠٢ لسنة ٠٢٠٢ ؛وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقـم ٠٣٤ لسنة ١٢٠٢
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــرر :
( المـادة الأولى )
فى مجال تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤٣) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقانون الجمارك المشار إليها، تخفض المدة الخاصة بتغطية الـضمانات المقدمـة مـن المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت لكامل قيمة الضريبة الجمركيـة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصـناف المـستوردة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٧٥١) من اللائحة التنفيذيـة المـذكورة إلى سنة ونصف بدلاﹰ من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظـام، وذلـك بالنـسبة للشركات والمنشآت المتمتعة بمزايا برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد والعاملة بنظـام السماح المؤقت، على أن يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص مزاولـة النـشاط مـن الجهة المشرفة عليه، وأن تكون قد بدأت فى الإنتاج الفعلى خلال هذه المدة، مع الوفـاء بالتزامها بإعادة تصدير السلع التى سبق استيرادها وفﹰقا لهذا النظام .
( المـادة الثانية ).
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.