قرار جديد من التموين بشأن الأرز الشعير
أصد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
شمل القرار في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الارز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض الحبة ، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الارز مهلة اسبوع تبدأ من تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز "عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
اما المادة الرابعة في القرار فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار ، وبخصوص الارز الابيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفي المادة الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة الارز محل الجريمة ايهما اكبر.